نبذة بسيطة عن الايجارات
عقد الايجار يمكن ان يكون كتابة او شفاهة والعقد هو ارادة لطرفين احدهما مؤجر (مالك العقار) والطرف الثاني مستأجر (من يريد السكن في العقار ) وعقد الايجار يحوي رقم العقار وقيمة الايجارة وطريقة السداد في بداية الشهر او نهايته وتاريخ بداية الاجرة ونهاية الاجرة وتحديد من يسعي بالاجرة واذا كان هناك زيادة بعد سنة الايجارة الاولي والالتزام بسداد قيمة الاستهلاك من الكهرباء والمياه وتحديد من يلتزم بسداد العوائد واذا كان دكان او مكتب الضرائب والرخصة التجارية والرسوم التي تحددها السلطات لممارسة النشاط وشرط الانزار قبل انتهاء العقد بعدم الرغبة في تجديد العقد والمادة (11) من قانون ايجار المباني لعام1991 حددت حالات الاخلاء ومنها عدم سداد الاجرة او اي زيادة مسموح بها بمقتضي القانون ، التصرفات المزعجة من المستاجر او من يسكنون معه ، ارتكاب افعال منافيه للاداب العامة ، الحوجة الماسة للمؤجر ، اجراء اي تغيرات او اصلاحات تغير معالم الايجارة الايجارة من الباطن الاخلال بشروط العقد .......... الخ ودعاوي الايجار من الدعاوي التي يلزم المحاكم بسرعة الاجراءات فيها
المادة 7 من قانون ايجار المباني تحدثت عن الزيادة المسموح باضافتها الي الاجرة الاساسية وهي كالاتي :ـ مبلغ لايتجاوز 6%في السنة من اي مصروفات يكون المؤجر قد تكبدها او انفقها في اجراء تغيرات او اضافات للمبني ......... مبلغ لا يتجاوز الفرق بين مبلغ العوائد التي دفعها المؤجر فعلا والمبلغ الذي كان يدفع كعوائد في الفترة التي حسبت عليها الاجرة الاساسية وذلك اذا كان المؤجر ملزم بسداد العوائد بمقتضي شروط عقد الايجارة ........ والمادة 8 من ذات القانون تحدثت عن الاخطار بالنية في زيادة الاجرة (اذا زيدت اجرة اي مبني ،، فلا تكون تلك الزيادة مستحقة او قابلة للتحصيل الابعد انقضاء شهر كامل من اخطار المؤجر للمستاجر كتابة بنيته في زيادة الاجرة ) المادة 9 من ذات القانون تحدثت عن مكان ووقت دفع الاجرة واي زيادة (تكون الاجرة بما في ذلك اي زيادة مسموح بها واجبة الدفع في الوقت والمكان المحددين في عقد الايجار فاذا لم يكن نص في عقد الايجار فتدفع الاجرة عند نهاية كل شهر في مكان عمل المؤجر او سكنه) والمادة 10 تحدثت عن استرداد الزيادة غير المسموح بها (اذادفع المستاجر للمؤجر اي زيادة غير مسموح بها في اي وقت بعد العمل بهذا القانون فيجوز له ان يستردها منه )
المادة 17 من قانون ايجار المباني لسنة1991 تتحدث عن الاصلاحات :ـ يعتبر المؤجر مسئولا عن جميع الاصلاحات التي لا يكون المستأجر ملزما بها الزام صريحا في عقد الايجار واذا كانت المباني في حاجة الي اصلاحات ضرورية فعلي المستأجر ان يخطر المالك للقيام بها في مدة معقولة يجوز للمستأجر ان يقوم باجرائها علي نفقته الخاصة في حدود المعقول مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع الي المؤجر لاسترداد التكلفه ويجوز له في ذلك خصم بواقع 25% من الاجرة الشهرية أو الدورية التي يدفعها حتي يسترد قيمة تكلفة ما قام به من اصلاحات
المادة 18 من قانون ايجار المباني لعام 1991 علي الاجراءات المتبعة امام المحاكم في قضايا الايجارات :ـ >>>>>>>>>>>> 18/1ـ تعتبر كل الدعاوى المتعلقة بايجار المباني واخلائها مستعجلة وتنظر ايجازيا بغض النظر عن قيمة الدعوى او اي سبب اخر وتكون لها اسبقية علي الدعاوى الاخري عند تحديد الجلسات. ****2/بالرغم من قانون الاجراءات المدنية لعام 1983 او اي قانون اخر يحل محله تقوم المحكمة فور تصريح عريضة الدعوى باتباع الاجراءات الاتية :ـ (أ) تحديد جلسة للردعلي عريضة الدعوى (ب)ارسال صورة من عريضة الدعوى للمدعي عليه وتكليفه بالحضور في تلك الجلسة وذلك قبل وقت كافي من ميعادها3/ علي المدعي ان يتقدم بشفاعة كتابة او شفاعة في تلك الجلسة *** 4/ بعد سماع الدفاع تحدد المحكمة في ذات الجلسة نقاط النزاع وتحدد ايضاجلسة للسماع ****** 5/ لايجوز للمحكمة ان توجل نظر العوى او السير فيها او شطب اي حكم غيابي سبق ان اصدرته بسبب غياب المدعي عليه او المحامي او الوكيل لاي طرف الا اذا ثبت للمحكمة وجود سبب قهري للتخلف .